- اشارة
- اشارة
- مقدمة المؤلف
- المقدمة للمقررین
- کتاب النکاح
- اشارة
- فصل: فی المقدمات
- فصل: فی أحکام اللمس و النظر
- اشارة
- فی حدود النظر
- جواز النظر لمن یرید التزویج بها
- فائدة فی حدود ما یجوز النظر إلیه
- حرمة النظر
- الدلیل الأوّل: قوله تعالی: (قُل لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)
- الدلیل الثانی: حرمة الوقوع فی الفتنة
- الدلیل الثالث: آیة إدناء الجلابیب
- اشارة
- المقام الأوّل: فی تحدید مقدار حجاب المرأة
- قال فی التبیان: الجلابیب جمع جلباب،
- أقوال اللغویین فی معنی الجلابیب
- الحاصل من معنی الجلابیب
- أصناف ثیاب الستر
- الصنف الأول: ثیاب البیت الساترة للجسد
- الصنف الثانی: ثیاب الخروج من البیت
- مراتب العورة واجبة الستر
- المرتبة الأولی: القبل و الدبر
- المرتبة الثانیة: مواضع المحاسن المثیرة
- المرتبة الثالثة: الشعر و الوجه و الرقبة
- المقام الثانی: مقدار جواز نظر المحارم
- الضرورة علی أن العورة فی المحارم هی خصوص القبل و الدبر
- أدلة جواز نظر المحرم لما عدا القبل و الدبر
- الدلیل الأول: قوله تعالی: (وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ
- الدلیل الثانی: الروایات العامة
- الدلیل الثالث: الإجماع
- الرد علی الدلیل الأول
- الرد علی الدلیل الثانی
- الرد علی الدلیل الثالث
- الدلیل الرابع: آیة القواعد من النساء
- الدلیل الخامس: الروایات الواردة فی المقام
- منها: ما دل علی الحرمة
- و منها: ما یوهم الجواز
- الرد علی الاستدلال بهذه الروایات علی الجواز
- الدلیل السادس: التعلیل الوارد فی حرمة الخلوة مع الأجنبیة
- محصلة قاعدة الریبة و الفتنة:
- قاعدة: فی النظر و أنه حق أو حکم تکلیفی
- فرع: النظر إلی الکفار و أهل الذمة و البوادی و نظائرهم
- المشهور جواز النظر إلی وجوه أهل الذمة و شعورهن و أیدیهن
- الإشکال الأوّل علی المشهور
- أما الإشکال الثانی:
- النظر إلی ما عدا العورة من مماثله
- یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبی و الأجنبیة مواضع
- تقبیل الرجل الصبیة التی لیست له بمحرم قبل أن یأتی علیها ست سنین
- نظر المملوک إلی مالکته
- فی جواز نظر الخصی و الأعمی
- سماع صوت الأجنبیة
- قاعدة فی حرمة مطلق تلذذ غیر الزوجین ببعضهما البعض
- عموم حرمة المس فی الأجنبیة
- حکم الاضطجاع تحت لحاف واحد
- حکم النظر إلی العضو المبان من الأجنبی
- وصل شعر الغیر بشعرها
- قاعدة فی التبرج بالزینة
- فصل: فیما یتعلق بأحکام الدخول علی الزوجة
- فصل: فی التحریم
- اشارة
- وطئ الزوجة قبل إکمال تسع سنین
- إذا تزوج صغیرة و دخل بها قبل إکمال تسع سنین
- تنبیه: فی أن التسع سنین أحد أسباب البلوغ
- فی الدخول الموجب للإفضاء
- إذا کان المُفضی صغیراً أو مجنوناً
- فی بعض أحکام الإفضاء
- سقوط الإنفاق علیها ما دامت حیة بالنشوز
- فصل: فی عدد الأزواج
- فصل: فی التزویج فی العدّة
- اشارة
- لا یجوز التزویج فی عدّة الغیر
- حکم وطی المعتدّة شبهةً من غیر عقد
- حکم تزویج الولی فی عدة الغیر
- حکم تزویج من فی العدة لنفسه
- حکم التزویج فی العدّة مع الدخول بعد انقضائها
- حکم ما لو شک أنها فی العدة
- إذا علم أن التزویج کان فی العدّة مع الجهل بها
- إذا علم إجمالاً بکون إحدی الامرأتین فی العدّة
- تزویج ذات البعل
- إذا تزوج امرأة علیها عدّة و حکم الدخول بها
- فی تداخل العدد
- حکم المهر فی وطی الشبهة
- مبدأ العدة فی وطئ الشبهة المجردة عن التزویج
- إذا کانت الموطوءة بالشبهة عالمة
- لا یتعدد المهر بتعدد الوطء
- حکم التزویج بالمرأة الزانیة
- عدم حرمة الزوجة علی الزوج بزناها
- الزنا بذات البعل
- الزنا بالمرأة فی العدة الرجعیة
- من لاط بغلام فأوقب
- اشارة
- الأمر الأول: فی شمول الوطء لبعض الحشفة
- الأمر الثانی: فی عموم الحکم للأم و إن علت و للبنت و إن نزلت
- الأمر الثالث: فی عموم سن الواطئ و الموطوء
- الأمر الرابع: حرمة أم الموطوء و بنته و أخته علی الواطئ دون العکس
- الأمر الخامس: لو کان الموطوء خنثی مشکل مع فرض الوطء فی الدبر
- الأمر السادس: حکم اللواط بعد التزویج بالأم و الأخت و البنت
- الأمر السابع: فی عموم الحکم للأم و الأخت و البنت من الرضاع
- الأمر الثامن: فی عموم الحکم لما لو کان الواطئ عن اشتباه أو إکراه
- الأمر التاسع: فی ثبوت الحرمة بین ولد الواطئ و ابنة الموطوء و أخته و أمه
- لا یجوز إظهار الرغبة بالفعل المحرم للغیر
- فصل: التزویج حال الإحرام
- اشارة
- تعرض الماتن لجملة من الأمور:
- حکم العالم بالحرمة مع الغفلة عن إحرامه
- حکم وطی الزوجة حال الإحرام
- حکم بطلان التزویج حال الإحرام لجهة أخری
- حکم الشک فی التزویج فی کونه حال الإحرام أو قبله
- إذا تزوج حال الإحرام عالما بالحکم و الموضوع
- جواز رجوع المحرم فی العدة الرجعیة
- جواز توکیل المحرم بعد الاحلال
- لو زوجه فضولی فی حال إحرامه
- فصل: فی المحرمات بالمصاهرة
- اشارة
- عدم الخلاف فی شقوق المسألة
- حکم المملوکة المنظورة و الملموسة بشهوة
- حرمة أم الزوجة و ابنتها علی الزوج
- اشارة
- البحث فی التحریم
- و یبقی فروع:
- الفرع الأول: أن قید (فی حجورکم) غالبی
- الفرع الثانی: إن عنوان أم الزوجة (أمهات نسائکم) و بنتها شامل بطبیعته لما یعلو من الأمهات و لما ینزل من البنات
- الفرع الثالث : أنه تحرم الأم الرضاعیة للزوجة و بنتها
- الفرع الرابع: ما لو کانت بنت الزوجة متولدة بعد طلاق الزوجة الأم
- الفرع الخامس: حرمة أم المملوکة الموطوءة و بنتها
- فی عدم الفرق فی الحکم بین الدخول فی القبل أو الدبر
- فی نکاح بنت الأخ و الأخت علی العمة و الخالة
- اشارة
- الحکم فی أصل المسألة محل وفاق،
- أما الروایات الدالة علی أن المنع عن التزویج علی العمة و الخالة لاشتراط إذنهما،
- ثمّ إن مقتضی إطلاق الأدلة السابقة عدم الفرق بین الدوام و الانقطاع،
- فی أن حکم الاقتران کحکم السبق
- لا فرق بین المسلمتین و الکافرتین و المختلفتین
- لا فرق فی العمة و الخالة بین الدنیا و العلیا
- فی کفایة الرضا الباطنی
- إذا أذنت ثمّ رجعت
- فیما لو رجعت عن الإذن بعد العقد
- فی کفایة الإذن و لو عن غرور
- اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعی
- فی اشتراط الإذن فی عقد العمة و الخالة
- حکم التزویج من دون إذن العمة و الخالة
- فی حکم الشک فی سبق أو لحوق عقد العمة أو الخالة
- حکم ادعاء الإذن و عدمه
- حکم الشک فی إذن العمة أو الخالة
- إذا حصلت بنتیة الأخ أو الأخت بعد التزویج بالرضاع
- فی تزویج بنت الأخ أو الأخت فی العدة الرجعیة للعمة و الخالة
- إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد علی البنت
- هل یجری الحکم فی المملوکتین و المختلفتین؟
- حکم الزنا بالأم أو البنت بعد التزویج
- إذا زنی بمملوکة أبیه
- حکم الشک فی الزنا و عدمه أو فی سبقه أو لحوقه
- العلم الإجمالی بالزنا بإحدی الامرأتین
- حکم الزنا الإجباری و الاضطراری و فی حالة النوم
- إذا کان الزنا لاحقاً فطلقت الزوجة رجعیاً ثمّ رجع الزوج
- حکم الزنا بأم أو بنت المزوجة فضولا
- إذا کان للأب مملوکة منظورة، أو ملموسة
- لا تحرم أم المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللامس و الناظر
- عدم جواز الجمع بین الأختین
- بطلان عقد الأخت الثانیة فیما لو تزوج بالأولی
- لو تزوج بالأختین
- تتمة لقاعدة الإجبار علی الطلاق
- فائدة فی قاعدة العدل و الإنصاف
- اقتران عقد الأختین
- لو کان عنده أختان مملوکتان
- إذا تزوج بإحدی الأختین ثمّ طلقها
- إذا زنی بإحدی الأختین
- الجمع بین الفاطمیتین
- تزویج الأمة دواماً
- فصل: فی نکاح الأمة علی الحرة
- فصل: فی نکاح العبید و الإماء
- فصل: فی الطوارئ و هی العتق و البیع و الطلاق
- فصل: فی العقد و أحکامه
- فصل: فی مسائل متفرقة
- اشارة
- الأولی: لا یجوز فی النکاح اشتراط الخیار فی نفس العقد
- الثانیة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فصدقته
- الثالثة: إذا تزوج امرأة تدعی خلوها عن الزوج، ثمّ ادعی زوجیتها رجل آخر
- الرابعة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة و أنکرت
- الخامسة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فأنکرت و ادعت زوجیة امرأة أخری
- السادسة: إذا تزوج العبد بمملوکة ثمّ اشتراها
- السابعة: یجوز تزویج امرأة تدعی أنها خلیة من الزوج
- الثامنة: إذا ادعت امرأة أنها خلیة فتزوجها رجل، ثمّ ادعت بعد ذلک کونها ذات بعل
- التاسعة: إذا وکّلا وکیلاً فی إجراء الصیغة
سند العروه الوثقی (کتاب النکاح) المجلد الاول
اشاره
سرشناسه:عابدینی، حسین، 1349 -
عنوان قراردادی:العروه الوثقی. شرح
عنوان و نام پدیدآور:سند العروه الوثقی (کتاب النکاح)/ تقریرا لابحاث محمدالسند ؛ بقلم قیصر التمیمی ، علی حمود العبادی.
مشخصات نشر:قم: باقیات، 20م.= 14ق.= 13.
مشخصات ظاهری:2ج.
یادداشت:فهرست نویسی براساس جلد دوم، ، 2008م.= 1429ق.= 1387.
یادداشت:عربی.
یادداشت:کتابنامه.
مندرجات:ج.2. کتاب النکاح
موضوع:یزدی، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع:یزدی، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح
موضوع:فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده:تمیمی، قیصر
شناسه افزوده:عبادی، علی حمود عناد، 1969 - م.
رده بندی کنگره:BP183/5/ی 4ع 402153 1300ی
رده بندی دیویی:297/342
شماره کتابشناسی ملی:1637325
ص :1